مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بفتح أبواب المزرعة بمفتاح كان معه يعود للمزرعة وأخذه لمال يعود لغيره من المزرعة وبيعها يشكل كامل أركان وعناصر جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وذلك لكون المفتاح الذي فتح به المزرعة هو ليس المفتاح الذي بحوزة المالك وذلك لكون أن المفتاح الذي مع المالك يعتبر هو المفاح الأصلي وأن ما عداه من مفاتيح وان كانت أصلية لنفس الأقفال فإنها تعتبر مقلدة إذا استعملت للسرقة كونها ليست مع المالك ولكونه حتى لو فقد المفتاح الأصلي من المالك وقام المالك بصناعة مفتاح للقفل فإن هذا المفتاح الذي صنعه المالك يعتبر هو المفتاح الأصلي وإذا ما استعمل المفتاح الذي فقده المالك في السرقة فإنه تعتبر فتح للقفل بمفتاح مقلد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(413/2010فصل30/5/2010).
g2010-413