مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بكسر قفل باب غرفة المعيشة والتي هي غرفة المشتكي وشقيقه والدخول الى داخل الغرفة وإحداث السرقة وضبطه من قبل المشتكي أثناء خروجه من غرفة المشتكي وخلع باب غرفة زملاء المشتكي هذه الأفعال جميعها تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(443/2010فصل10/6/2010).
g2010-443