مبدأ قانوني
وحيث أنه أقدم المتهمان وبناءً على اتفاق مسبق على سرقة منزل المشتكي وتنفيذاً لهذه الغاية توجه المتهمان ليلاً الى منزل المشتكي بسيارة مرسيدس العائدة لأحدهم ولدى وصولهما إلى المنزل المذكور قاما بالقفز عن السور المحيط بالمنزل والذي يرتفع عن الأرض مترين وقاما بسرقة ثلاثة رؤوس من الأغنام.
وعليه فإن ما أقدم عليه المتهمان يشكل جرم السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(492/2010فصل4/4/2010).
g2010-492