مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمان بأخذ مبلغ 40 ديناراً من حقيبة أحد المشتكيتين قد تم دون أي عنف أو إكراه أو تهديد ولم يقم المتهمان باستعمال أي اسلوب من أساليب العنف مع المشتكيتين عند أخذهم للمبلغ وبالتالي فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة بحدود المادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(507/2010فصل10/6/2010).
g2010-507