مبدأ قانوني
وحيق أن قيام المتهم وبرفقته شخصاً آخر حوالي الساعة الثانية والنصف فجراً بخلع باب محل المشتكي وأخذهما منه دون علم المشتكي وموافقته آله طابعة وكرتونة إكسسوارات تحتوي على 80 ماوس وعشرة أغطية جهز كمبيوتر وسبعة فلاتر اسكرين وجهاز كيس كمبيوتر وقاما ببيعها والتصرف بها تصرف المالك.
وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال وبرفقته الشخص الآخر تشكل جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(563/2010فصل2/8/2010).
g2010-563