مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمون توجهوا ليلاً الى منزل المشتكية وتمكنوا من خلع شبك الحماية على أحد الشبابيك ودخلوا إلى داخل المنزل وسرقوا مجموعة من الأوراق ومن ضمنها كاميرا قاموا ببيعها للظنينة دون أن يذكروا لها بأنها مسروقة حيث أنها تعمل في استديوا تصوير.
وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة بوصفها المشدد خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع في حالات الكسر والخلع وهما ما ينطبق ووقائع هذه القضية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(580/2010فصل9/8/2010).
g2010-580