مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثلة بإقدامه على كسر زجاج منور أحد الأبواب الخشبية وكسر شبك الحماية الموجود على شباك منزل المشتكي والدخول من خلاله إلى داخل المنزل والإستيلاء على قاصة من داخل غرف النوم فإن أفعاله هذه تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(624/2010فصل26/5/2010).
g2010-624