مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء وجود المشتكي في وسط البلد صادفه المتهم وشخص آخر وأخذدوه الى مكان بالقرب من مطعم حيث حضر المتهم الثالث وقام بتفتيشه بعد أن ادعوا أنهم من رجال الشرطة وأن سيارة الشرطة موجودة وتقف في مكان قريب وأنه أثناء تفتيشه من قبل المتهم الثالث أخذ منه مبلغ 19 دينار وجهاز خلوي وقد أخذت منه تحت التهديد حيث كان المتهم الأول يهدده بواسطة قطعة زجاج وبأنه سيقوم بضربه في حال تقدم بشكوى.
وعليه فإن الأفعال الصادرة عن المتهمين والمتمثلة في سرقة المشتكي تحت التهديد وانتحالهم صفة رجال أمن عام إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة رجال الأمن العام وفقاً ً لأحكام المادة 202 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(681/2010فصل27/5/2010).
g2010-681