مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من إتمام سرقته للمشتكي والمتمثلة بقيامه بضربه بالأداة الحادة (الموس) على إذنه ويده من أجل أخذ مفتاح السيارة لاستعمالها فإن ذلك لا يوفر ظرف التشديد في جرم السرقة الوارد في حكم المادة 401/1/2 من قانون العقوبات ذلك أن العنف الذي استخدمه المتهم بضربه للمشتكي بالموس على إذنه ويده قد حصل بعد إتمام عملية السرقة ولم يحصل لتسهيل البدء في تنفيذ السرقة.
وحيث أن نص المادة 401/2 من قانون العقوبات تشترط للعقاب أن تقع السرقة ليلاً بفعل شخص واحد وبأن يرافق ذلك استخدام أحد ضروب العنف وتكون العقوبة في هذه الحالة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نتج عن العنف رضوض أو جروح فلا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة خمسة سنوات.
وحيث أن المشرع قد اشترط لتشديد العقوبة أن ينتج عن العنف الواقع على المشتكي لتهيئة الجناية وتسهيل وقوعها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق.
وحيث ان المتهم قام بالإعتداء على المشتكي بضربه بالموس على إذنه ويده من أجل أخذ مفتاح السيارة وذلك لتأمين هرب الفاعل والإستيلاء على المسروقات ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة تقرأ من الفقرة الأولى وليس بمعزل عنها عنها وبالتالي فإن الظرف المشدد مستوفى بحق المتهم المطعون ضده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيو العادية رقم(1463/2009فصل25/10/2009).
g2009-1463