مبدأ قانوني
وحيث أن ما توصلت إليه المحكمة أن ما قام به المتهم من أفعال بالإشتراك مع المتهمة من أفعال بقيامهما نهاراً بضرب المشتكي وإشهار موس عليه وإجباره بإخراج مافي جيوبه من أشياء وهي مبلغ مائتي دولار ومبلغ 25 ديناراً أردنياً وهاتفاً خلوياً وسلعة يد فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات وأصابت المحكمة أيضاً بتجريمه بهذه الجناية والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات والرسوم وللأسباب المخففة التقديرية أنزلتها إلى الأشغال الشاقة مدة سنتين والرسوم وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1465/2009فصل3/11/2009).
g2009-1465