مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بسرقة هاتف المشتكي عوض ليلاً ومستخدمين القوة في ذلك يشكل كافة كافة أركان وعناصر جناية السرقة كما عرفتها المادة 401 من قانون العقوبات.
وحيث قيام المتهمين بسرقة مبلغ ثلاثة دنانير من سائق تكسي تحت تهديد أداة حادة تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة كما عرفتها المادة 401 من قانون العقوبات.
وحيث أن قيام المتهمين بسرقة جهاز رسيفر من أحد المنازل عن طريق خلع وكسر شباك البرندة يشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة كما عرفتها المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن قيام المتهم بسرقة نقود من شخص كان يقوم بعدها وقيامه بسرقة ثلاث مسجلات من مركبات متوقفة يشكل كافة أركان وعناصر جنحة السرقة كما عرفتها المادة 407 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1685/2009فصل8/11/2009).
g2009-1685