مبدأ قانوني
وحيث أن يشترط لتحقيق عناصر وأركان المادة 401 من قانون العقوبات أن تقع السرقة ومن قبل شخص واحد وبأن يهدد السارق بالسلاح أو بتوسل أحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو لتأمين الهرب أو الإستيلاء على المسروقات وحيث قام بأخذ جهازي الخلوي العائدين للمغدورين بعد قيامه بقتلهما واغتصاب ابنته المغدورة أي أن السرقة حصلت بعد تمام جريمتي القتل والإغتصاب وحيث أنها حصلت ليلاً ومن قبل المتهم من منزل المغدورين وهو مكان مأهول فإنها تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406/1/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2170/2009فصل1/2/2010).
g2009-2170