مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة في أخذه لمبلغ 47 ديناراً من محفظة المغدور وأخذه لجهاز العاتف الخلوي للمغدور وبيعه ومدى ارتباط هذه الأفعال بجناية القتل فإن المحكمة تجد أن السرقة تمت بعد جناية القتل ولم يرد باعتراف المتهم أن القتل كان تمهيداً للسرقة أو تسهيلاً لها بل أن نية السرقة قد تولدت لديه بعد إتمام جناية القتل كذلك فإن هذه السرقة قد تمت من قبل شخص واحد ليلاً في مكان مأهول وبذلك فإنها تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/ب من قانون العقوبات وبالتالي فإن التهمة المسندة للمتهم من أنها تشكل جناية القتل تمهيداً لجناية السرقة بحدود المادة 328//2 من قانون العقوبات غير متوافرة بحق المتهم في هذه الدعوى وأن أفعال الأخذ المشار إليها تشكل جنحة السرقة بصورة مستقلة عن جناية القتل القصد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(401/2010فصل23/5/2010).
g2010-401