مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالدخول الى مزرعة المشتكي بعد قص الشيك وخلع باب الفيلا ليلاً والقيام بسرقة أدوات وأغراض من الفيلا وسرقة عجل وخاروفين من داخل المزرعة وقيام المتهم الأول بإطلاق النار من المسدس الذي كان بحوزته لإرهاب المقاومين تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 400 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(626/2010فصل10/6/2010).والقرار رقم(629/2010فصل10/6/2010).