مبدأ قانوني
وحيث أن جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا وقعت ليلاً بفعل شخصين أو أكثر وأن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف عل الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المال المسروق.
وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقت نهاراً أو من قبل شخص واحد وبالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تسبب العنف برضوض أو جروح ولمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وحيث أن الجرم قد وقع ليلاً ومن شخصين ونتج عن العنف رضوض وجروح فإن الحد الأدنى للعقوبة هو الأشغال الشاقة عشر سنوات والحد الأعلى خمسة عشر سنة.
وحيث أن عقوبة الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين المسندة للمتهم حديها الأدنى والأعلى سبع سنوات ونصف أو عشر سنوات حسب التنزيل من العقوبة الذي تقرره المحكمة (الثلث أو النصف وفق الصلحية الممنوحة لها في المادة 70 من قانون العقوبات.
وحيث انه ينظر عند تحديد العقوبة الأشد إلى حدها الأعلى فإن عقوبة جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات أشد من عقوبة الشروع بالقتل المسندة للمتهم وأن جريمة السرقة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية فتكون هذه المحكمة مختصة بنظر جناية الشروع بالقتل والجرائم الأخرى كونها أقل عقوبة تبعاً وتوحيداً لها على مقتضى المادتين 136 و137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(637/2010فصل25/8/2010).
g2010-637