مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بعد أخذه المجني عليه إلى منزله بحجة أنه يريد تبديل ملابسه ليذهبا بعد ذلك إلى السوق وقيام المتهم بإشهار أداة حادة على المجني عليه وتهديده بها وطلبه منه أن يتسافل معه ثم قيامه بعد رفض المجني عليه لطلبه على قلبه وعلى بطنه والنوم عليه وهو يحاول فك حزام بنطاله إلا أن المتهم لم يتمكن من اتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته وهي مقاومة المجني عليه لخ وصراحة وحضور شخصاً آخر وبالتالي فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة الشروع بهتك العرض خلافاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات.
وحيث أن ركني جريمة الشروع الناقص وكما يستفاد من أحكام المادة 68 من قانون العقوبات هما ركن خارجي يتمثل في البدء في تنفيذ أي فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جريمة. وعدم عدول الفاعل من اتمام الجريمة بإرادته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المتهم قد بدأ بتنفيذ الفعل إلا أنه لم يتمكن من إتمامه لأسباب خارجة عن إرادته فإن فعل المتهم يشكل جرم الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(76/2008فصل21/2/2008).
g2008-76