مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم على ارتكابه من أفعال تجاه المجني عليه وهي قيامه بأخذ المشتكي إلى حديقة المدرسة وقيامه بتقبيله على خده ورقبته وفمه ومن ثم قيام المتهم باللعب في قضيبه أمام المجني عليه حتى استمنى على الأرض والطلب من المجني عليه الإمساك بقضيبه بعد ذلك لا يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض وفقاً لمقتضى المادة 298/1 من قانون العقوبات وإنما تشكل فعلاً منافياً للحياء وفقاً لمقتضيات المادة 305/1 من قانون العقوبات حيث استقر الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296-299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305/1 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هي هتك عرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداهبة من غير المساس بالعورات فهي فعل مخل بالحياء ويكون تحديد درجة المساس من الأمور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الإجتماعي لذا فإن مجرد التقبيل دون المساس بالعورات ليس من شأنه المساس بالعورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها ولا يشكل جريمة هتك العرض ولا شروعاً فيها وإنما هو فعلاً منافياً للحياء وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(148/2008فصل19/2/2008).
g2008-148