مبدأ قانوني
وحيث أن استدراج المتهمين للمجني عليه وإيهامه بأن شقيقه موجود في المدرسة وقيامهما بمحاولة تشليحه بنطلونه بالقوة مما أدى إلى انقطاع حديدة زناره يدل دلالة أكيدة إلى أن نية المتهمين معاً اتجهت إلى كسر إرادة المجني عليه والتغلب على مقاومنه وهتك عرضه والإستطالة إلى عورته ومواطن عفته التي يحرص المجني عليه كسائر الناس على الذود عنها إلا أنهما لم يتمكنا من إتمام ما انتويا عليه بسبب خارج عن إرادتهما بسبب مقاومة المجني عليه لهما وعضه ليد المتهم وتمكنه من الإفلات منهما فإن أفعالهما تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بهتك العرض بحدود المادتين 296/2 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2008فصل30/3/2008).
g2008-323