مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بسحب المجني عليها إلى داخل المحل الذي يعمل فيه وقام بتقبيلها على خدها وفمها وأن مثل هذه الأفعال لم تستطل إلى مواضع العورات التي يحرص الإنسان على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها وبالتالي فإن ما قام به المتهم لا يخرج عن كونه جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً للمادة 305/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(489/2008فصل6/5/2008).
g2008-489