مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يقوم بإخراج قضيبه لإطلاع المجني عليها عليه فإن هذه الأفعال إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية المداعبة المنافية للحياء طبقاً للمادة 305/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(577/2008فصل22/5/2008).
g2008-577