مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان تجاه المجني عليه من أفعال تمثلت باستدراجه من المدرسة الى الخارج وهناك قيام المتهم الأول بتهديده بواسطة موس وبسبب خوفه منهما قاما بأخذه الى بيت مهجور وهناك قام المتهم الثاني بتشليحه بنطلونه وكلسونه بعد أن قام بتربيطه بواسطة حبل ووضع قضيبه في مؤخرته حتى استمنى في حين كان المتهم الأول يشاهدهما من خلال وجوده على الشباك فإن أفعاله تشكل خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من حيث المساس بعورته والتي لا يدخر وسعاً في صونها والمحافظة عليها والدفاع عنها يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(597/2008فصل7/5/2008).
g2008-597