بمبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بقيام المتهم بأخذ المجني عليه بسيارته بعد أن تناول المشروبات الكحولية وطلب منه بعد التهديد أن يشلح ملابسه وبعدها شلح المجني عليه بالغصب جميع ملابسه واصبح عارياً تماماً وطلب منه المتهم بعد أن فك زر بنطلونه وأخرج قضيبه أن يلعب به حيث انصاع المجني عليه لذلك وقام باللعب بقضيب المتهم وطلب كذلك المتهم من المجني عليه شرب البيرة غصباً ونفذ له ذلك خوفاً منه وأن وجود المجني عليه في سيارة المتهم عارياً تماماً بناء على طلب المتهم واللعب بقضيبه تحت التهديد فإن ذلك يعتبر للمجني عليه من العورات التي يحرص كل انسان على صونها والذود عنها وخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(629/2008فصل26/5/2008).
g2008-629