مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية متمثلة بتقبيل المجني عليه على خده وفمه ورقبته والتحسيس على جسمه بعد أن هدده بموس كان بحوزته داخل المغارة وإجباره على مص قضيبه ووضع قضيبه على مؤخرته حتى استمنى هذه الأفعال التي اقترفها المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(817/2008فصل9/6/2008).
g2008-817