مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بفتح سحاب بنطلون المجني عليه ومسك قضيبه ولعقه وقيام كل من المتهمين الآخرين بالإشتراك معاً بتشليح المجني عليه ملابسه وانكشاف عورته لهما فإن هذه الأفعال الصادرة عنهما ويومالحادث تشكل مساساً واضحاً بعورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه مما شكلت بذلك سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بدود المادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أن المتهمين قاما بالإعتداء على عرض المجني عليه بواسطة العنف والتهديد والإعتداء على عورته وكشفها والمساس بها وحيث أن فعل هتك العرض تم بواسطة شخصان للتغلب على مقاومة المجني عليه فإن الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(883/2008فصل7/7/2009).
g2008-883