مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم باستدراج المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً بتاريخ الحادث إلى سطح منزل المتهم بحجة بيعه حمام وهناك قام المتهم بوضع يده على مؤخرة المجني عليه وبعصه.
هذه الأفعال استطالت إلى موضع في جسم المجني عليه يعد عورة ويحرص الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وبأنها أخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وأن هذه الأفعال لم تقترن بأي عنف أو إكراه أو تهديد وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(897/2008فصل17/7/2008).
g2008-897