مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم يعمل سائقاً على باص للركاب وكان برفقته الحدث المجني عليه البالغ من العمر 11 سنة وفي آخر نقلة له في منطقة الفوسفات وهي منطقة خالية من السكان ومظلمة قام بإيقاف الباص وطلب من المجني عليه العودة الى الكرسي الخلفي وأن يقوم بشلح ملابسه وقام المجني عليه بالإستجابة لطلبه وشلح بنطلونه وكلسونه ونام على بطنه وقام المتهم بشلح بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرته وفي هذه الأثناء حضرت دورية الشرطة وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(940/2008فصل29/7/2008).
g2008-940