مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بقيامه بالإشتراك مع المتهم الآخر بتشليح المشتكي بنطلونه وكلسونه تحت التهديد ثم وضع قضيبه في شرجه ثم قيام المتهم الآخر بعد ذلك بوضع قضيبه في شرج المشتكي أيضاً فإن هذه الأفعال استطالت الى مكان عورة في جسم المجني عليه وقد بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي للمشتكي والتي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(941/2008فصل8/10/2008).
g2008-941