مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بالتحسيس على صدر المشتكية وضمها عندما حضرت إلى المحل الذي يعمل فيه وكذلك قيامه باللعب بقضيبه إلى أن استمنى على الأرض وحيث أن هذه الأفعال تمت بدون عنف أو تهديد إلا أن الثابت أن عمر المجني عليها هو تسع سنوات وشهرين حسب ما أورده الطبيب النفسي الدكتور مع أن عمرها الفعلي 17 سنة وعليه تكون المجني عليها والحالة هذه لا تستطيع المقاومة بسبب إعاقتها وللنقص النفسي الذي تعني منه.
وعليه فإن الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(978/2008فصل17/7/2008).
g2008-978