مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بهتك عرض المجني بعد أن قام بشلح بنطلونه وحضن المجني عليه من الخلف بعد تثبيته ووضع قضيبه على مؤخرته من فوق الملابس بعد أن قام بضربه وتهديده بواسطة الموس الذي كان يضعه على رقبته فإن هذه الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم استطالت إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1091/2008فصل26/8/2008).
g2008-1091