مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليها بقيامه بضمها من الخلف وأنها لم تشعر لقضيبه يلامس جسمها وحاول التحسيس على صدرها إلا أنها منعته من ذلك وحاول تقبيلها فإن أفعاله هذه تشكل سائر عناصر وأركان جنحة المداعبة المنافية للحياء حيث أن أفعاله لم تصل إلى درجة الفحش والإخلال بالحياء العرضي للمجني عليها ولم تستطل إلى أي جزء من جسمها بعد عورة وبالتالي فإن هذا الفعل ينطبق عليه أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً للمادة 305 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2008فصل17/3/2008).
g2008-276