مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بحق المجني عليها بإقدامه على وضع يده على خاصرتها وقبلها على خدها ووضع يده على بطنها من فوق الملابس إنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً للمادة 305 من قانون العقوبات حيث أن أفعاله لم تصل إلى درجة الفحش والإخلال بالحياء العرضي للمجني عليها ولم يتمكن من الإستطالة إلى أي جزء من جسمها يعد عورة التي يحرص كل إنسان على صونه والذود عنه وبالتالي فإن هذه الأفعال تنطبق عليها أركان جنحة جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة305 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2008فصل17/3/2008).
g2008-276