مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمشاهدة المجني عليها وهي عارية فإن ذلك لا يشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض 296/1 من قانون العقوبات لأنه لم يثبت قيامه بالإستطاله إلى جزء من جسمها يحرص المرء على حمايته والدفاع عنه كما أنه لم يثبت أن له أي دور في قيامه بتشليح المجني عليها ومشاهدته لعورتها بإرادته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2008فصل13/5/2008).
g2008-685