مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بقيامه بتشليح المجني عليها لملابسها رغماً عنها والشروع بإدخال قضيبه في فرجها إلا أن قضيبه لم ينتصب انتصاباً كاملاً وبالتالي لم يتمكن من إيلاج قضيبه في فرجها لأمر خارج عن إرادته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر الشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات كما أن قيامه بالتحسيس على فرج المجني عليها بعد أن لم يتمكن من إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فإن أفعاله هذه تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أن جميع أفعال المتهم تجاه المجني عليها كانت بالعنف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2008فصل13/5/2008).
g2008-685