مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم بقيامه بأخذ الطفل من أمام منزله واصطحبه معه في السيارة الخاصة العائدة له وهو متناول للمشروبات الروحية وقام بإخراج قضيبه وسحبه من رقبته ووضع فمه على قضيبه حيث لامس شفتيه وقيامه بالتحسيس على مؤخرة المجني عليه رغماً عنه إلى أن ألقى القبض عليه وعليه فإن هذه الأفعال تتفق مع أركان وعناصر جناية هتك العرض بأركانها الثلاثة القانوني والمادي والمعنوي إذ أن المجني عليه كان قد قارف هذه الأفعال مع المجني عليه بالحيلة والخداع هاتكاً بذلك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والتي يحرص سائر البشر على صونها والدفاع عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2008فصل19/5/2008).
g2008-693