مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال اتجاه المجني عليها الطفلة التي لم تتم الثانية عشرة من عمرها عندما دخلت الى المحل وأغلق الباب وقام بتشليحها بنطلونها وكلسونها وشلح هو بنطلونه وكلسونه إلى الركبة وقام بعبط الطفلة ووضع قضيبه بين رجليها وحملها وحضنها فإن هذه الأفعال قد خدشت عاطفة حياء الطفلة العرضي واستطالت الى أماكن تحرص كل فتاة على الحفاظ عليها وصونها فتكون هذه الأفعال مستكملة لكافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لمادة 298/2 من قانون العقوبات ذلك أن الأفعال التي قارفها المتهم لم تكن بالعنف والتهديد ولم تقدم النيابة العامة الدليل الدليل على قيام هذه الجناية بالعنف أو التهديد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(790/2008فصل10/6/2008).
g2008-790