مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمون من أفعال مادية اتجاه المجني عليه تمثلت بإقدام المتهمين على وضع كل منهم جزء من قضيبه في مؤخرة المجني عليه وهو عاري من الملابس إلى أن استمنى كلمنهم على الأرض ومن ثم إقدام المتهم الأول على وضع قضيبه في فم المجني عليه ولم يستمني وقيامهم بتصويره أثناء هذه الممارسات هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين جميعاً خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه كونها استطالت الى عورة في جسمه والتي يحرص سائر الناس على صونها والحفاظ عليها وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهمين شكلت سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب طبقاً للمادة 296/1 ودلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(821/2008فصل9/6/2008).
g2008-821