مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يضع موس على جانبه وهدد به المجني عليه أثناء قيامه بهتك عرضه فإن أفعاله هذه تشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(821/2008فصل9/6/2008).
g2008-821