مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإخراج قضيبه وتشليح المجني عليه وإجباره على دهن قضيبه ووضع قضيبه على قضيب المجني عليه وتحريكه إلى أن استمنى تحت طائلة التهديد تشكل بحال ثبوتها جناية هتك العرض بالمعنى المقصود في المادة 296/2 من قانون العقوبات وليس فعل مناف للحياء وذلك لأن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن هتك العرض يتم بأي فعل ينطوي على المساس بالعورات ومن شأنه أن يخدش الحياء العرضي للمجني عليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1000/2008فصل24/7/2008).
g2008-1000