مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم بقيامه بالتحسيس على فخذي المجني عليها بواسطة مفك وأثناء نزولها من المركبة قام المتهم بالإنحناء على جسمها من أجل فتح باب المركبة الذي كان معطلاً وأثناء عودته إلى وضعه الطبيعي في المقعد قام بالتحسيس على ثدييها وفخذيها وبطنها بواسطة يده وأن المجني عليها وحسبما تبين من مواليد عام1991 وأن أفعال المتهم هذه إنما تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وليس خلافاً لأحكام المادة 298/1 من القانون ذاته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى اعتبرت ان أفعال المتهم التي اقترفها مع المجني عليها دون إرادتها ورغماً عنها قد خدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها والتي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع والذود عنها إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1054/2008فصل20/7/2008).
g2008-1054