مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها والبالغة من العمر ثلاثة عشرة سنة وثمانية أشهر من وضع يده على ثديها من فوق الملابس وبالضغط عليه ومسك خدها وقرصه هذه الأفعال استطالت الى منطقة تعتبر عورة من جسم المرأة وهو الثدي والذي يحرص الناس على ستره ويذود عنه وبالتالي فإن فعله هذا قد خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن أفعال المتهم هذه تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1152/2008فصل11/9/2008).
g2008-1152