مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة واقتصرت أفعاله على الطلب من المجني عليه ممارسة الجنس معه وفتح سحاب بنطلونه فقط فإن أفعاله المادية تشكل جريمة الشروع الناقص لجناية هتك العرض بالتهديد والعنف خلافاً لأحكام المادتين 296 و68 من قانون العقوبات.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1182/2008فصل3/11/2008).
g2008-1182