مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الآخر قام بكافة الأفعال الجنسية تجاه المجني عليها في داخل الباص العائد للمتهم الأول وبأن المتهم الأول قد نزل من الباص وتركها فيه لوحدهما إلا أنه لم يقم الدليل على أن المتهم كان متفقاً مع الفاعل المتهم الآخر على تلك الأفعال الجنسية أو أنه يعرف بها مسبقاً أو أنه كان قد شاهده أثناء ممارسة هذه الأفعال وقبل بها ذلك أن التدخل يشترط تلاقي إرادة الفاعل مع المتدخل بأن تتجه نية كل منهما إلى إحداث الفعل والنتيجة.
وحيث أياً من حالات التدخل التي عددها المشرع في المادة 80/2 من قاون العقوبات لم تتوافر بحق المتهم فيكون من الواجب إعلان عدم مسؤوليته عن التهم المسندة إليه.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1262/2008فصل10/9/2008).
g2008-1262