مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة طلبت من زوجها أن يقوم شخصاً بممارسة الجنس مع المشتكية مقابل مصاري فوافق على ذلك وخرجت المتهمة وزوجها من البيت وبقيت المشتكية والشخص بالبييت وسمعت المشتكية تقول للشخص لا تعمل معها من تحت وبس حسس على صدرها وأن الشخص طلب منها أن تشلح أواعيها فذكرت له أنها تريد أن تغسل يديها وهربت عن السور وذهبت الى المركز الأمني وأن الشخص المذكور لم يلمسها.
وعليه فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية حمل أنثى على ارتكاب فعل هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات لأن فعل هتك العرض لم يقع على المشتكية من قبل ذلك الشخص لكنه يبقى تحريض على عمل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادتين 306و80/1/أ من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1334/2008فصل14/9/2008).
g2008-1334