مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بشلح ملابسه وقيام المجني عليها بشلح ملابسها وقيامه بوضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليها المتجاوزة الثانية عشر من عمرها ولم تتم الخامسة عشر هاماً برضاها مكررة ست مرات إلى أن يستمني في كل مرة.
هذه الأفعال قد استطالت الى موقع في جسم المجني عليها ويحرص الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وبأنها أخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال لم تقترن بأي عنف أو إكراه أو بتهديد وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1366/2008فصل20/11/2008).
g2008-1366