مبدأ قانوني
وحيث أن الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإذا استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرض الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها ويعتبر الفعل هتكاً للعرض وإن لم يستطل الى المساس بالعورات كان الفعل منافياً للحياء.
وحيث أن فعل المتهم اقتصر على قيامه أثناء أن كانت المجني عليها تقوم بنشر الغسيل أمام غرفتها في كراج العمارة التي تقطنها بحضنها من الخلف أثناء وقوفها بحيث لامس صدره منالأمام ظهرها من الخلف ولم يلامس مؤخرتها هذه الأفعال الصادرة عن المميز ضده والتي كانت رغماً عن المجني عليها ودون رضاها تشكل جنحة فعل مناف للحياء بحدود المادة 305/2 من قانون العقوبات وليس بأنها تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1385/2008فصل17/11/2008).
g2008-1385