مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والمتمثلة بإقدامه على بعص المجني عليها رغماً عنها بإدخال أصبع يده في مؤخرتها من فوق الملابس وإحساسها بقيامه بهذا الفعل فإن هذه الأفعال التي صدرت عن المتهم واستطالت إلى عورة في جسم المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها فإنما تشكل هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أنه يكفي لوقوع الجريمة مجرد المساس بالعورة والتي يحرص الناس على سترها والحفاظ عليها ويستوي في ذلك إذا حصل بالقوة أو الباغتة ولا فرق في ذلك أن تقع الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس وهو ما توصل اليه القرار المطعون فيه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/2008فصل26/3/2009).
g2008-1439