مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بأن وضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه البالغ من العمر 12 عاماً رغماً عنه قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص على الذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وقعت على شخص لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1612/2008فصل27/11/2008).
g2008-1612