مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باعتراض المجني عليه ومن ثم توجه الأسئلة إليه والطلب منه مرافقته إلى والده وبعد مسيرهما بقليل قام المتهم بإشهار أداة حادة في وجه المجني عليه واستدراجه إلى منزل تحت الإنشاء وهناك قام بإلقاءه على الأرض وبعد أن نام على بطنه نام هو فوقه وأدخل قضيبه في مؤخرة المجني عليه.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص على سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1742/2008فصل29/1/2009).
g2008-1742