مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المقارفة بإخراج المتهم لعضوه التناسلي بمواجهة المجني عليها وفي الشارع العام وبتطاوله على صدرها والإمساك بثديها دون رضاها ورغماً عنها فإن فعله هذا قد استطال الى عورة المجني عليها التي تحرص على صونها والدفاع عنها كسائر الناس هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً للمادة 320 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(667/2009فصل14/6/2009).
g2009-667