مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم باصطحاب المجني عليه إلى سطح منزله وهناك قام بحضنه وبعد حوالي يومين قام المتهم باصطحابه إلى نفس المكان وهناك قام بنزع بنطاله والتحسيس على فخذيه وبعد حوالي أسبوع قام المتهم باصطحابه إلى نفس المكان وهناك قام بنزع بنطاله وكلسونه ومارس معه فعل اللواط ولأكثر من مرة وقام المتهم بإخبار المتهمين الآخرين وقاموا بممارسة فعل اللواط ولأكثر من مرة وفي أوقات مختلفة وقيام المتهمين الآخرين باللحاق بالمجني عليه إلى عمارة تحت الإنشاء وهرب المجني عليه حال دون إتمام فعلتهم وعليه تشكل هذه الأفعال جريمة هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1239/2008فصل22/10/2008).
g2008-1239